أخبــاربلاد الشامبوصلة الشامنبض الساعة

مرسوم رئاسي سوري في قطاع الصحة

أصدر الرئيس السوري ،أحمد الشرع، المرسوم رقم “182” لعام 2025، القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تحمل اسم “المؤسسة العامة لبنوك الدم”، وتتخذ من دمشق مقراً لها، على أن ترتبط بوزارة الصحة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ويهدف المرسوم إلى ضمان توفير الدم للمواطنين بما يحقق “السلامة والملاءمة للاستخدام السريري الأمثل”، إضافة إلى تطوير الصناعات الطبية المرتبطة بعمليات نقل الدم ومنتجاته، وتأمين احتياجات القطاع الصحي من المصول والأدوية الإسعافية، مع منح المؤسسة صلاحيات الاستيراد والتصدير في هذا المجال.

وتتولى المؤسسة، بموجب المرسوم، مهام تشمل:

إصدار المعايير الوطنية لسلامة نقل الدم، والإجراءات التشغيلية القياسية المعتمدة للفعاليات المرتبطة بها للعمل في بنوك الدم بما يتطابق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
استيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته لغايات علاجية، أو للتصنيع الدوائي أو البحث العلمي.
التعاون مع القطاع العام أو الخاص في مجال التصنيع الدوائي.
عقد الاتفاقيات التي تحدد إطار التعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بعملها.
تشجيع التبرع الطوعي وتشغيل وتطوير بنوك الدم ضمن مستشفيات القطاع العام بما يخدم أهدافها.
شراء ما تحتاج إليه من الآلات والمواد الأولية اللازمة لتسيير أعمالها وتطوير إنتاجها.
بيع الدم ومشتقاته وغيرها من المركبات والمواد التي تصنعها، وكذلك الأدوات والتوابع المتصلة باستعمالها.

كما أقر المرسوم عمل المؤسسة كجهة حصرية لخدمات نقل الدم والإشراف على بنوك الدم في سوريا.

ونصت المادة الخامسة من المرسوم على أن تزود المؤسسة بالدم عبر التبرع من القادرين طبياً، أو من خلال الإلزام بالتبرع للفئات المحددة، وتشمل:

المدعوين للخدمة العسكرية.
طلاب الجامعات والمعاهد.
الراغبين بالتعيين في مؤسسات الدولة.
المتقدمين للحصول على إجازة سياقة أو تجديدها.
كما تشمل أي فئة أخرى يحددها وزير الصحة بقرار لاحق، بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، كما يجيز المرسوم شراء الدم ومشتقاته لأغراض علاجية أو بحثية.

ويُدار عمل المؤسسة من خلال مجلس إدارة يترأسه وزير الصحة، ويضم المجلس سبعة أعضاء آخرين من بينهم المدير العام، ومعاون المدير العام، وثلاثة من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير، منهم اثنان على الأقل من العاملين في الدولة، وممثلان عن العمال.

ويلتزم المجلس بالاجتماع شهرياً على الأقل، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.

وحدد المرسوم رأس المال الاسمي للمؤسسة بخمسة مليارات ليرة سورية، تُغطى من الأصول والاستثمارات والأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.

كما أقر مواردها من الأرباح، والقروض، والمنح، والتبرعات، إضافة إلى المساهمات النقدية من الدولة، والإيرادات المتأتية من منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر السوري.

وبحسب المرسوم، تصدر لاحقاً بمرسوم منفصل البنية الوظيفية والملاك العددي للمؤسسة، فيما يصدر نظامها الداخلي بقرار من وزير الصحة.

كما أُحدث قسم وفرع خاص باسم المؤسسة في الموازنة العامة، مع التأكيد على تطبيق القوانين النافذة للعاملين في الدولة على كوادر المؤسسة.

ويدخل المرسوم حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره في 14 سبتمبر الجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى